2 - باب ديات اشفار العين والحاجب والصدغ
( 22900 ) 17 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " في الحشفة الدية ، و في البيضتين الدية ، و في احداهما نصف الدية ، و هما سواء " .( 22901 ) 18 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قضى في الرجل نصف الدية .( 22902 ) 19 الصدوق في المقنع : و اعلم ان في اليد نصف الدية ، و في اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة ، و في الرجلين الدية ، و في الذكر و أنثييه الدية ، و في اللسان الدية ، و في الاذنين الدية ، و في الانف كاملة ، و في الشفتين الدية كاملة ، عشرة آلاف درهم ، ستة آلاف للسفلى ، و أربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء ، و في العينين الدية ، و في ثدي ( 1 ) المرأة الدية كاملة ، و في الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة ، .و قضى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في القلب إذا اذعر فطار بالدية ( 2 ) .( 22903 ) 20 عوالي اللآلي : و روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " كلما في البدن منه واحد ففيه الدية " .2 ( باب ديات أشفار العين و الحاجب و الصدغ ) ( 22904 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : قضى في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن17 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 .18 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1534 .19 المقنع ص 180 .1 - في المصدر : ثديي .2 - نفس المصدر ص 191 .20 عوالي اللآلي ج 2 ص 628 ح 46 .الباب 2 1 كتاب الديات ص 139 .