18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة
( 22028 ) 3 الصدوق في المقنع : و من زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ( أخذت منه ما أخذت ) ( 1 ) ، و هو إلى الامام إذا رفعا اليه .( 22029 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، و إن استكرهها فلا شيء عليها ] محصنا كان أم غيره [ ( 1 ) " .( 22030 ) 5 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، منه ( عليه السلام ) ، قال : " و من زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش " .( 22031 ) 6 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع اليه رجل وقع على إمرأة ابيه فرجمه ، و كان محصن " .( 22032 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من اتى ذات محرم فاقتلوه " .18 ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة ) ( 22033 ) 1 الصدوق في المقنع : و الحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل .3 المقنع ص 146 .1 - في المصدر : أخذ منها ما أخذ .4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .1 - و ما أثبتناه من المصدر .5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .6 الجعفريات ص 126 .7 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275 .الباب 18 1 المقنع ص 148 .