21 - باب أن دية جنين الامة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها
أخبرني بما صنعت ، فقال : يا رسول الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، و لكل جنين غرة ، و لكل مال ما لا ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم ( 2 ) و حبلة ( 3 ) رعاتهم ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم و فزع صبيانهم ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون و لما لا يعلمون ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله ، فقال : يا علي أعطيتهم ليرضوا عني ، رضي الله عنك يا علي ، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى ] إلا أنه لا نبي بعدي [ ( 4 ) " .( 22972 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا : في حديث : " لو أن إمرأة ضربت فاسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا ( عليهم السلام ) فإذا كسي لحما و كمل خلقه ، ففيه ( 1 ) مائة دينار ، و هي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ، ففيه الدية كاملة ألف دينار " .21 ( باب أن دية جنين الامة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها ، و إن ألقته حيا فمات ، فعشر القيمة ) ( 22973 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في جنين الامة ، بعشر ثمن أمه .2 - ميلغة الكلب : الانآء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج 8 ص 460 ) .3 - في الامالي : " و حيلة " ، كذا ، و لعله جمع حبل ، و لكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة .4 - أثبتناه من الامالي .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469 .1 - في المخطوط : " فهو " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1470 .