21 - باب أن دية جنين الامة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 - باب أن دية جنين الامة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها

أخبرني بما صنعت ، فقال : يا رسول الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، و لكل جنين غرة ، و لكل مال ما لا ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم ( 2 ) و حبلة ( 3 ) رعاتهم ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم و فزع صبيانهم ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون و لما لا يعلمون ، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله ، فقال : يا علي أعطيتهم ليرضوا عني ، رضي الله عنك يا علي ، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى ] إلا أنه لا نبي بعدي [ ( 4 ) " .

( 22972 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا : في حديث : " لو أن إمرأة ضربت فاسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا ( عليهم السلام ) فإذا كسي لحما و كمل خلقه ، ففيه ( 1 ) مائة دينار ، و هي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ، ففيه الدية كاملة ألف دينار " .

21 ( باب أن دية جنين الامة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها ، و إن ألقته حيا فمات ، فعشر القيمة )

( 22973 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في جنين الامة ، بعشر ثمن أمه .


2 - ميلغة الكلب : الانآء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج 8 ص 460 ) .

3 - في الامالي : " و حيلة " ، كذا ، و لعله جمع حبل ، و لكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة .

4 - أثبتناه من الامالي .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469 .

1 - في المخطوط : " فهو " و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1470 .

/ 400