5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر

4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا باصبعها

فساحقت به إمرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، و تجلد الجارية الحد ، و يلحق الولد بأبيه .

( 22123 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال أبي : رجل جامع إمرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية .

و قال : الولد للفحل ، و على المرأة الرجم ، و على الجارية الحد " .

4 ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا باصبعها )

( 22124 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : " انه رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت احداهما صاحبتها الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، و نالها بشيء من ضرب " .

( 22125 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في إمرأة اقتضت ( 1 ) جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، و توجع عقوبة " .

5 ( باب أن حد القيادة خمسة و سبعون سوطا ، و ينفى من المصر )

( 22126 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة و سبعين ، و نفي عن المصر الذي هو فيه .

و روي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب " .


2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 4 1 الجعفريات ص 137 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .

1 - في المصدر : افتضت .

الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

/ 400