31 - باب دية سن الصبي
30 - باب أن في الادرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية
30 ( باب أن في الادرة ، و في فتق السرة و كل فتق ، ثلث الدية ) ( 22996 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و في الفتق من البطن ثلث الدية ، و إذا بجر ( 1 ) و لم يفتق ففي مثل الجوزة مائة و عشرون دينارا ، و في مثل التمرة مائة دينار ، و في مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت و تحركت " .( 22997 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إن اصيب رجل فدرت ( 1 ) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار " .31 ( باب دية سن الصبي ) ( 22998 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير " .( 22999 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر : " ان لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، و إن نبت ففيه عشرة دنانير " .الباب 30 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1525 .1 - البجر بفتح الباء و الجيم و البجر بفتح الباء و سكون الجيم : انتفاح البطن ( لسان العرب ج 4 ص 40 ) .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 .1 - كذا ، و في المصدر ." فدرتا " كلاهما تصحيف صحته " فأدرت " .الباب 31 1 الجعفريات ص 130 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1504 .