17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع
16 - باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
16 ( باب أنه لا يقطع الضيف ، و لكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ) ( 22295 ) 1 دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على مختلس ، و لا قطع على ضيف " .( 22296 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " لا قطع على أجير ( 1 ) ، و لا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين إدخالك إياه " .قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، و لكنه يضمن ما سرق " .( 22297 ) 3 الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لانه دخل دار الرجل بغير اذنه .17 ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، و جملة ممن لا يقطع ) ( 22298 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا سرق الابن من مال ابيه ، أو الاب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) ( 1 ) " .الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681 .1 - في المصدر : أجيرك .3 المقنع ص 151 .الباب 17 1 الجعفريات ص 139 .1 - في المصدر عليهما .