17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع

16 - باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

16 ( باب أنه لا يقطع الضيف ، و لكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )

( 22295 ) 1 دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على مختلس ، و لا قطع على ضيف " .

( 22296 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " لا قطع على أجير ( 1 ) ، و لا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين إدخالك إياه " .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، و لكنه يضمن ما سرق " .

( 22297 ) 3 الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لانه دخل دار الرجل بغير اذنه .

17 ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، و جملة ممن لا يقطع )

( 22298 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا سرق الابن من مال ابيه ، أو الاب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) ( 1 ) " .

الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681 .

1 - في المصدر : أجيرك .

3 المقنع ص 151 .

الباب 17 1 الجعفريات ص 139 .

1 - في المصدر عليهما .

/ 400