33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر
مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال ، فدية ( 1 ) ذلك على الامام ، و لا يبطل حق امرئ ( 2 ) مسلم " .( 22632 ) 2 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن اعمى فقأ عين صحيح ، فقال : " يغرم الدية ، و ينكل إن ( 1 ) تعمد ذلك ، و ان كان ذلك ( 2 ) خطأ ، فالدية على العاقلة " .33 ( باب حكم البالغ و غير العاقل في القصاص ، و حكم القاتل بالسحر ) ( 22633 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة اشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة اشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية " .( 22634 ) 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل " .( 22635 ) 3 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .1 - في المصدر : فان دية .2 - ليس في المصدر .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1499 .1 - في المصدر : به إن كان .2 - ليس في المصدر .الباب 33 1 الجعفريات ص 125 .2 الجعفريات ص 124 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453 .