22 - باب حد نفي الزاني - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 - باب حد نفي الزاني

21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا

عنه من الحد بقدر حصته فيها ، و يضرب ما سوى ذلك .

( 22039 ) 3 و روي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد .

21 ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )

( 22040 ) 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فان كان زنى بإمرأة واحدة فعليه حد واحد ، و ان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل إمرأة فجر ( 1 ) بها حد .

22 ( باب حد نفي الزاني )

( 22041 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و جلد الزاني من اشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد " .

( 22042 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : و سألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، و على الامام أن يخرجه من المصر " .

( 22043 ) 3 و عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه


3 المقنع ص 145 .

الباب 21 1 المقنع ص 147 .

1 - في المصدر : زنى .

الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

/ 400