22 - باب حد نفي الزاني
21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا
عنه من الحد بقدر حصته فيها ، و يضرب ما سوى ذلك .( 22039 ) 3 و روي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد .21 ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا ) ( 22040 ) 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فان كان زنى بإمرأة واحدة فعليه حد واحد ، و ان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل إمرأة فجر ( 1 ) بها حد .22 ( باب حد نفي الزاني ) ( 22041 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و جلد الزاني من اشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد " .( 22042 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : و سألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، و على الامام أن يخرجه من المصر " .( 22043 ) 3 و عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه3 المقنع ص 145 .الباب 21 1 المقنع ص 147 .1 - في المصدر : زنى .الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .