12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة

التحفظ منه ، و لا يضمن مؤخرها مثل الرجل و الذنب ، إلا ما كان من فعله ، مثل أن يهمزها فتنفح ( 1 ) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا ، أو يكبحها فترجع القهقرى فيصيب شيئا ، أو ما أشبه هذا " قال ( عليه السلام ) : " و السائق يضمن ما أصابت كذلك ، و ما يسقط منها من سرج أو اكاف ( 2 ) أو حمل و ما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب و السائق ضامنان له " .

( 22838 ) 4 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه ضمن القائد و السائق و الراكب " .

( 22839 ) 5 و بهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن " .

12 ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، و عدم ضمانه أول مرة " .

( 22840 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بختي اغتلم ، فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو المقتول فقتل البختي ( 1 ) ، فقال : صاحب البختي ضامن لدية المقتول ، و يقبض ثمن بختيه " .


1 - نفحت الدابة : رفست و ضربت برجلها و حافرها ( لسان العرب ج 2 ص 622 ) .

2 - الاكاف : البرذعة ( المعجم الوسيط ج 2 ص 1054 ) .

4 الجعفريات ص 118 .

5 الجعفريات ص 118 .

الباب 12 اغتلم البعير : غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج 12 ص 439 ) .

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1480 .

1 - البخت بضم الباء و سكون الخاء : الابل الخراسانية ( لسان العرب ج 2 ص 9 ) .

/ 400