54 - باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

54 - باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه

53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره

قال : " يقتل الرجل ، و يغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية " .

و قال في موضع آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزني ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ، و قال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، و إن قال : شهدت عليه متعمدا ، قتل .

53 ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، و تفسيره )

( 22683 ) 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، و لا تطعمه و لا تسقه ، و إن مات جوعا أو عطشا ، و لا تغثه ، و إن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه و لا تغثه " الخبر .

54 ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه ، أو رآه يزني بزوجته ، ثبت القصاص ، و لم تسمع الدعوي إلا ببينة )

( 22684 ) 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له : ابن الخيبري ، وجد مع إمرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض اصحاب علي ( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ان هذا شيء ما كان قبلنا " فأخبره أن معاوية كتب اليه ، فقال ( عليه السلام ) : " ان لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به ، اقيد به " .


الباب 53 1 أصل زيد النرسي ص 51 .

الباب 54 1 كتاب الغارات ج 1 ص 190 .

/ 400