54 - باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه
53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره
قال : " يقتل الرجل ، و يغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية " .و قال في موضع آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزني ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ، و قال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، و إن قال : شهدت عليه متعمدا ، قتل .53 ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، و تفسيره ) ( 22683 ) 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، و لا تطعمه و لا تسقه ، و إن مات جوعا أو عطشا ، و لا تغثه ، و إن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه و لا تغثه " الخبر .54 ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه ، أو رآه يزني بزوجته ، ثبت القصاص ، و لم تسمع الدعوي إلا ببينة ) ( 22684 ) 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له : ابن الخيبري ، وجد مع إمرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض اصحاب علي ( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ان هذا شيء ما كان قبلنا " فأخبره أن معاوية كتب اليه ، فقال ( عليه السلام ) : " ان لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به ، اقيد به " .الباب 53 1 أصل زيد النرسي ص 51 .الباب 54 1 كتاب الغارات ج 1 ص 190 .