6 - باب أنه لا حد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


6 - باب أنه لا حد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم


5 - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار


5 - ( باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار ، و في الصيف في أبرده )


( 21858 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، و تقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، و لا تقام في الصيف في الهاجرة ، و تقام إذا برد النهار " .


( 21859 ) 2 نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو 1 ) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا إنسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : " سبحان الله ، افي مثل هذه الساعة يضرب ! ؟ " .


قال : قلت : جعلت فداك و للضرب حد .


فقال لي : " نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، و إذا كان الصيف ضرب في برد النهار " .


6 ( باب أنه لاحد على مجنون ، و لا صبي ، و لا نائم )


( 21860 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : " أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق ، و عن الصغير حتى يكبر ، و هذه مجنونة ، و قد رفع عنها القلم " فاطلقها عمر .


( 21861 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا حد على مجنون حتى يفيق ،


الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .


2 نوادر علي بن سباط ص 125 .


( 1 ) في المصدر : انه مر مع ابي عبد الله .


الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1607 .


2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .






/ 400