28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة

27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

27 ( باب حكم وطء المطلقة بعد العدة و فيها )

( 22058 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا غشى الرجل إمرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، و ان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها .

( 22059 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رجلا تزوج إمرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها ، و ظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة .

" الخبر .

( 28 ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ، و لا يرجم و إن كان محصنا ، إلا ما استثني )

( 22060 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد و الامة : " إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، و ليس على العبيد نفي و لا رجم " .

( 22061 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان زنى العبد أو ( 1 ) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو محصنين " .

( 22062 ) 3 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال :

الباب 27 1 المقنع ص 148 .

2 الجعفريات ص 104 .

الباب 28 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1609 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

1 - في المصدر : و. 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

/ 400