28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها

( 22986 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار .

( 22987 ) 3 الصدوق في المقنع : و في العين القائمة إذا طمست ، ثلث ديتها .

28 ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، و كذا في إزالة بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )

( 22988 ) 1 الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على إمرأة فحلق رأسها ؟ قال : " يضرب ضربا وجيعا ، و يحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم " قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، و إن لم ينبت فالدية ؟ فقال : " يا ابن سنان ، ان شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا " .

( 22989 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في إمرأة افتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها و توجع عقوبة " .

( 22990 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إن كانت إمرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، و يخرج بين ( 1 ) ذلك


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497 .

3 المقنع ص 189 .

الباب 28 1 المقنع ص 186 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 .

1 - في نسخة : من ( منه قده ) .

/ 400