8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

7 - باب حكم عمد الاعمى

6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة

الخطأ على أوليائه من القرويين " .

6 ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله )

( 23118 ) 1 دعائم الاسلام : باسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بقتل خطأ و جراحة فعليه الدية من ماله ] في [ ( 1 ) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، ] و[ ( 1 ) لا تؤدى باعتراف القاتل ، و لا بصلحه " .

7 ( باب حكم عمد الاعمى )

( 23119 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ؟ قال : فقال : " يا أبا عبيدة ، إن عمد الاعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، و لا يبطل حق مسلم " .

8 ( باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبي و السكران )

( 23120 ) 1 الصدوق في المقنع : و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،


الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1451 .

1 - أثبتناه من المصدر .

( 2 ) أثبتناه من المصدر .

الباب 7 1 الاختصاص ص 255 الباب 8 1 المقنع ص 189 .

/ 400