8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
7 - باب حكم عمد الاعمى
6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة
الخطأ على أوليائه من القرويين " .6 ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله ) ( 23118 ) 1 دعائم الاسلام : باسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بقتل خطأ و جراحة فعليه الدية من ماله ] في [ ( 1 ) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، ] و[ ( 1 ) لا تؤدى باعتراف القاتل ، و لا بصلحه " .7 ( باب حكم عمد الاعمى ) ( 23119 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ؟ قال : فقال : " يا أبا عبيدة ، إن عمد الاعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، و لا يبطل حق مسلم " .8 ( باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبي و السكران ) ( 23120 ) 1 الصدوق في المقنع : و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1451 .1 - أثبتناه من المصدر .( 2 ) أثبتناه من المصدر .الباب 7 1 الاختصاص ص 255 الباب 8 1 المقنع ص 189 .