3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة
( 22247 ) 6 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام و قد سرق ، حك أصابعه و لم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، و لا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " .( 22248 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا قطع إلا في ربع دينار " .( 22249 ) 8 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .قلت : الذي استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما ذكره في العنوان ، و ما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار .3 ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة ، و حكم ما لو رجع المقر ) ( 22250 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فقال : " اتشهد على نفسك مرتين ! ؟ " فقطعه .( 22251 ) 2 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اقر بالسرقة ثم جحد ، قطع و لم يلتفت إلى إنكاره " .6 الجعفريات ص 140 .7 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35 .8 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35 .الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1701 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .