10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء

" جلد الزاني اشد من جلد القاذف ، و جلد القاذف أشد من جلد الشارب ، و جلد الشارب أشد من جلد التعزير " .

( 21994 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن جلد الزاني اشد الضرب ، و أنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه ، و روي : أنه إن وجد و هو عريان جلد عريانا ، و إن وجد و عليه ثوب جلد فيه " .

و قال ( عليه السلام ) ايضا : " وحد الزاني و الزانية ، اغلظ ما يكون من الحد ، و أشد ما يكون من الضرب " .

( 21995 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يجلد الزاني أشد الحدين " قلت : فوق ثيابه ؟ قال : " لا ، و لكن يخلع ثيابه " قلت : فالمفتري ؟ قال : " ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله " .

10 ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون على معاينة الايلاج ، و ذكر جملة من أحكامهم )

( 21996 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل و يخرج " .


5 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37 .

( 1 ) نفس المصدر : ص 38 .

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 10 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

/ 400