20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف

19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين

18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم

18 ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم )

( 22769 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقتص من المنقلة إلى أن قال و لا من كسر عظم " .

19 ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين )

( 22770 ) 1 الصدوق في المقنع : فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا ، ادى دية يد إليهما و اقتسماها ثم يقطعهما ، و إن أراد أن يقطع واحدا قطعه ، و يرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية .

20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف )

( 22771 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال : " فيشرف الله عز و جل الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله لا إله إلا أنا ، الحكم العدل الذي لا يجور ، اليوم احكم بينكم بعدلي و قسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه و لصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات و السيئات ، و اثيب على الهبات ، و لا يجوز هذه


الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 .

الباب 19 1 المقنع ص 182 .

الباب 20 1 الكافي ج 8 ص 104 ح 79 .




/ 400