20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف
19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين
18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم
18 ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم ) ( 22769 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقتص من المنقلة إلى أن قال و لا من كسر عظم " .19 ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين ) ( 22770 ) 1 الصدوق في المقنع : فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا ، ادى دية يد إليهما و اقتسماها ثم يقطعهما ، و إن أراد أن يقطع واحدا قطعه ، و يرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية .20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف ) ( 22771 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال : " فيشرف الله عز و جل الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله لا إله إلا أنا ، الحكم العدل الذي لا يجور ، اليوم احكم بينكم بعدلي و قسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه و لصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات و السيئات ، و اثيب على الهبات ، و لا يجوز هذهالباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 .الباب 19 1 المقنع ص 182 .الباب 20 1 الكافي ج 8 ص 104 ح 79 .