14 - باب دية الصلب - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب دية الصلب

دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، و موضحة كل ضعل ربع دية كسرها ديناران و نصف دينار ، و إن نقب ضلع منها ( فديته ديناران و نصف دينار ، و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و إن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار " .

( 22945 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال ( 1 ) : " في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمأة دينار ، و في كل شق ربع الدية كاملة ، و إن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة " .

( 22946 ) 3 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " فيما خالط الصدر من الاضلاع إذا كسر ، فديته خمسة و عشرون دينارا ، و في الاضلاع مما يلي العضدين و في كل ضلع منها عشرة دنانير " .

( 22947 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : " في دية ما خالط القلب من الاضلاع ، خمسة و عشرون دينارا و نصف ، و في دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير " .

14 ( باب دية الصلب )

( 22948 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) : أنه


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1522 .

1 - في المصدر : " قضى " .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1524 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1523 .

1 - في المصدر : علي ( عليه السلام ) .

/ 400