7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة
7 ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة و اللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد ، والدية في الخط ، أ إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة ، فيسقط ، و تؤدى الدية من بيت المال ) ( 22718 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه ) و آله ) ، قضى بالقسامة و اليمين مع الشاهد الواحد في الاموال خاصة ، و قضى بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، و قضى به الحسن ( عليه السلام ) " .قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و لا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو ، و لا ينكرها لنا ولي " .قال : " و القسامة حق ، و هي مكتوبة ] عندنا [ ( 1 ) و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء ، فانما القسامة نجاة للناس ، و البينة في الحقوق كلها على المدعي ، و اليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، و قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بينما هو بخيبر اذ فقدت ( 2 ) الانصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم اقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا اقدكم به برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهد ، و نكره أن نقسم على شيء لم نره ، قال : فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه و ما علموا له قاتلا ، قالوا : يا رسول الله ، هم يهود يحلفون ،الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - في المصدر : افتقدت .