11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية

10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

فيسلسل بوله ، الدية كاملة " .

( 23070 ) 3 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : " ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية " .

10 ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة )

( 23071 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب إمرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، و أفسد ( 1 ) طمثها ، و ذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، و قد كان طمثها مستقيما ؟ قال : " ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، و عاد طمثها إلى ما كان ، و إلا استحلفت و أغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها و ارتفاع طمثها " .

11 ( باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، و في الصعر الدية )

( 23072 ) 1 الصدوق في المقنع : و قضى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية .


3 المقنع ص 188 .

الباب 10 1 المقنع ص 189 .

1 - في نسخة : فسد ( منه قده ) .

الباب 11 1 المقنع ص 191 .




/ 400