44 - باب أنه إذا عفا بعض الاولياء ، لم يجز للباقي القصاص
43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل وإن اسلم
42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
( مسلما بكافر ) ( 1 ) لقتلت خداشا بالهذلي " .42 ( باب ثبوت القصاص بين اليهود و النصارى و المجوس ) ( 22658 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " يقتص اليهودي و النصراني و المجوسي لبعضهم من بعض ، و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا " .( 22659 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في اليهود و النصارى : " و يقتل بعضهم ببعض " .43 ( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به و إن اسلم ، و لهم استرقاقه ان لم يسلم و أخذ ماله ) ( 22660 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده ، واخذ فضل ما بين الديتين ، و إن قتل قتلوه به ] ان شاء أولياؤه [ ( 1 ) و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين .44 ( باب أنه إذا عفا بعض الاولياء ، لم يجز للباقي القصاص ، إذا لم يؤدوا فاضل الدية ) ( 22661 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :1 - في المخطوط : " بمسلم " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 42 1 الجعفريات ص 124 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 .الباب 43 المقنع ص 191 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1433 .