44 - باب أنه إذا عفا بعض الاولياء ، لم يجز للباقي القصاص - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

44 - باب أنه إذا عفا بعض الاولياء ، لم يجز للباقي القصاص

43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل وإن اسلم

42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

( مسلما بكافر ) ( 1 ) لقتلت خداشا بالهذلي " .

42 ( باب ثبوت القصاص بين اليهود و النصارى و المجوس )

( 22658 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " يقتص اليهودي و النصراني و المجوسي لبعضهم من بعض ، و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا " .

( 22659 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في اليهود و النصارى : " و يقتل بعضهم ببعض " .

43 ( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به و إن اسلم ، و لهم استرقاقه ان لم يسلم و أخذ ماله )

( 22660 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده ، واخذ فضل ما بين الديتين ، و إن قتل قتلوه به ] ان شاء أولياؤه [ ( 1 ) و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين .

44 ( باب أنه إذا عفا بعض الاولياء ، لم يجز للباقي القصاص ، إذا لم يؤدوا فاضل الدية )

( 22661 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :


1 - في المخطوط : " بمسلم " و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 42 1 الجعفريات ص 124 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 .

الباب 43 المقنع ص 191 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1433 .

/ 400