22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها

درهم ، فلم يقطعه ، و قال : لا قطع في ريش " .

( 22317 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع اليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، و رجل سرق حمامة ، قال : " لا قطع في طير ، و لا في شيء من الريش " .

22 ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام و نحوها ، و لا في سرقة الثمار قبل إحرازها )

( 22318 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام و أشباه ذلك " .

( 22319 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " لا قطع في طعام " .

( 22320 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، و لا في كثر " و هو الجمار .

( 22321 ) 4 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شيء عليه ، و ما حمل فتعزير و غرم قيمته " .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1699 .

الباب 22 1 الجعفريات ص 138 .

2 الجعفريات ص 138 .

3 الجعفريات ص 142 .

4 الجعفريات ص 142 .




/ 400