4 - باب حد السرقة وكيفيته
( 22252 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، و لم يقر بالسرقة ، و لم تقم عليه البينة ، لم يقطع " الخبر .( 22253 ) 4 العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض اصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع ، إذا لم يكن له شهود " .( 22254 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود " .4 ( باب حد السرقة و كيفيته ) ( 22255 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " تقطع يد السارق من أصل الاصابع الاربع ، و تدع له الراحة يعني راحة الكف و الابهام ، و تقطع الرجل من الكعب ، و تدع له الكعب ( 1 ) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم " .( 22256 ) 2 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تقطع اليد اليمنى من السارق ، و قال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) " .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 .4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107 ، و عنه في البرهان ج 1 ص 471 .5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671 .1 - في المصدر : و تدع له العقب .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672 .1 - المائدة 5 : 38 .