4 - باب حد السرقة وكيفيته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب حد السرقة وكيفيته

( 22252 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، و لم يقر بالسرقة ، و لم تقم عليه البينة ، لم يقطع " الخبر .

( 22253 ) 4 العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض اصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع ، إذا لم يكن له شهود " .

( 22254 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود " .

4 ( باب حد السرقة و كيفيته )

( 22255 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " تقطع يد السارق من أصل الاصابع الاربع ، و تدع له الراحة يعني راحة الكف و الابهام ، و تقطع الرجل من الكعب ، و تدع له الكعب ( 1 ) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم " .

( 22256 ) 2 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تقطع اليد اليمنى من السارق ، و قال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) " .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 .

4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107 ، و عنه في البرهان ج 1 ص 471 .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671 .

1 - في المصدر : و تدع له العقب .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672 .

1 - المائدة 5 : 38 .

/ 400