18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه ، وعليه التعزير
الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه ، قال : " أتي إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فدرأ عنهما الحد ، و عزرهما جميعا " .( 22182 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما ، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه " .( 22183 ) 3 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " و سألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، قال : يدرأ عنهما الحد و يعزران " .18 ( باب ان من سب و عرض و لم يصرح بالقذف فلا حد عليه ، و عليه التعزير ، و كذا لو نسبه إلى الزنى و اللواط ، و كذا في الهجاء ، و حكم من قال : لا أب لك و لا أم ) ( 22184 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من قال لاخيه المسلم : يا ابن النصراني ، أو يا ابن المجوسي ، أو أنت رجل سوء ، و قد كان الابوان مجوسيين أو نصرانيين ، فاضربوه لعز الاسلام " .( 22185 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل يقول للرجل : يا خنزير ، أو يا حمار ، قال : " عليه التعزير " .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، و وجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص 93 و عنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18 .3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ص 77 .الباب 18 1 الجعفريات ص 134 .2 الجعفريات ص 134 .