19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة

18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء

18 ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء ، و إن قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء )

( 22589 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان ( 1 ) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، و ما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته ان كان خطأ ، الخبر .

19 ( باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة )

( 22590 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : " فان دفعهما ( 1 ) دافع ، فعليه ما اصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن اخطأ " .

( 22591 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : " لا شيء على ضارب الدابة " يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به ( 1 ) ، و لم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى ( 2 ) ذلك ، مثل أن يكبح به ( 3 ) الدابة

الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 .

( 1 ) في المصدر : يعتلان .

الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 .

1 - في المصدر : دفعه .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 .

1 - في المصدر زيادة : عن أنفسهم .

2 - في المصدر : تعمد .

3 - ليس في المصدر .




/ 400