13 - باب حكم الزاني اذا فر من الخفيرة
( 22005 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحد ( 1 ) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، و المرأة إلى فوق ثديها ، و يرجم ، و قال ( عليه السلام ) : و أول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام " .و قال ( عليه السلام ) : " و إذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، و إذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس ( 2 ) " .و قال : " و روي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، و روي : لا يقتله إلا حجر الامام " .( 22006 ) 5 الصدوق في المقنع : و الرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، و يبدأ الشهود برجمه ( 1 ) .13 ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة ) ( 22007 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه ( 1 ) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .1 - ليس في المصدر .2 - نفس المصدر : ص 42 .( 3 ) نفس المصدر ص 37 .5 المقنع ص 144 .1 - في المخطوط : برجمها ، و ما أثبتناه من المصدر .الباب 13 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .1 - استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه .