26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون
25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله
25 ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته ) ( 22611 ) 1 الصدوق في المقنع : و سئل أبو الحسن الاول ( عليه السلام ) : عن رجل أتى رجلا و هو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : " لا دية له و لا قود " .26 ( باب حكم من قتل احدا و هو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ) ( 22612 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " .قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل و هو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم ، و ما جنى الصبي و المجنون فعلى عاقلتهما " .( 22613 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله و هو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به ، فان لم يشهدوا و كان له مال دفع إلى أوليآء المقتول الدية ، فان لم يكن له مال اعطوا من بيت مال المسلمين ، و لا يبطل دم امرئ مسلم .الباب 25 1 المقنع ص 190 .الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .2 المقنع ص 191 .