26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون

25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله

25 ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )

( 22611 ) 1 الصدوق في المقنع : و سئل أبو الحسن الاول ( عليه السلام ) : عن رجل أتى رجلا و هو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : " لا دية له و لا قود " .

26 ( باب حكم من قتل احدا و هو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون )

( 22612 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " .

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل و هو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم ، و ما جنى الصبي و المجنون فعلى عاقلتهما " .

( 22613 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله و هو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به ، فان لم يشهدوا و كان له مال دفع إلى أوليآء المقتول الدية ، فان لم يكن له مال اعطوا من بيت مال المسلمين ، و لا يبطل دم امرئ مسلم .


الباب 25 1 المقنع ص 190 .

الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .

2 المقنع ص 191 .

/ 400