9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه

8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة و القامصة و الواقصة ( 2 ) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، و أسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فاستصوبه .

( 22831 ) 3 الصدوق في المقنع : و قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية اخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة .

8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، و أن حفرها في طريق أو ملكه ضمن )

( 22832 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه " .

9 ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه ، و محل مشي الراكب و الماشي )

( 22833 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوقف دابة في طريق أو سوق في حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شيء أصابت " .


2 - الوقص : الكسر ( لسان العرب ج 7 ص 106 ) .

3 المقنع ص 190 .

الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1458 .

الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .

/ 400