9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه
8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة و القامصة و الواقصة ( 2 ) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، و أسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فاستصوبه .( 22831 ) 3 الصدوق في المقنع : و قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية اخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة .8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، و أن حفرها في طريق أو ملكه ضمن ) ( 22832 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه " .9 ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه ، و محل مشي الراكب و الماشي ) ( 22833 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوقف دابة في طريق أو سوق في حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شيء أصابت " .2 - الوقص : الكسر ( لسان العرب ج 7 ص 106 ) .3 المقنع ص 190 .الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1458 .الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .