3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت

2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين

( 22119 ) 4 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " السحق في النساء كاللواط في الرجال ، و لكن فيه جلد مائة ، لانه ليس فيه إيلاج " .

( 22120 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار ( 1 ) ، وهن الرسيات ( 2 ) اللواتي ذكرن في القرآن " .

2 ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين )

( 22121 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط سوط واحد ، و كذلك يضرب الرجلان و المرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة ، إذا كانا متهمين بالريبة ( 1 ) " .

3 ( باب حكم ما لو جامع الرجل إمرأته ، فساحقت بكرا فحملت )

( 22122 ) 1 الصدوق في المقنع : و ان اتى رجل إمرأة ، فاحتملت ماءه


4 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1603 .

1 - في المصدر : أبي عبد الله .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .

1 - في المصدر ، جداره .

2 - أصحاب الرس : هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج 4 ص 75 ) .

الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ذيل الحديث 1573 .

1 - في نسخة : بالزينة .

و في المصدر زيادة : دون الحد ، في نهاية الحديث .

الباب 3 1 المقنع ص 146 .

/ 400