3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت
2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين
( 22119 ) 4 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " السحق في النساء كاللواط في الرجال ، و لكن فيه جلد مائة ، لانه ليس فيه إيلاج " .( 22120 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار ( 1 ) ، وهن الرسيات ( 2 ) اللواتي ذكرن في القرآن " .2 ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين ) ( 22121 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط سوط واحد ، و كذلك يضرب الرجلان و المرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة ، إذا كانا متهمين بالريبة ( 1 ) " .3 ( باب حكم ما لو جامع الرجل إمرأته ، فساحقت بكرا فحملت ) ( 22122 ) 1 الصدوق في المقنع : و ان اتى رجل إمرأة ، فاحتملت ماءه4 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1603 .1 - في المصدر : أبي عبد الله .5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .1 - في المصدر ، جداره .2 - أصحاب الرس : هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج 4 ص 75 ) .الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ذيل الحديث 1573 .1 - في نسخة : بالزينة .و في المصدر زيادة : دون الحد ، في نهاية الحديث .الباب 3 1 المقنع ص 146 .