14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل
ضربه ، و قال : " انه لم يعلم أنه لا يجوز ( 21886 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " ( 1 ) الناس في سعة ما لم يعلموا " .13 ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل و أخر عن الجلد ) ( 21887 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع اليه ، أنه قد أصاب حدا و وجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد و قتله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل " .( 21888 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد و عليه الحدود أحدها القتل ؟ قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، و لا تخالف عليا ( عليه السلام ) " .14 ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ، و استحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام ) ( 21889 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فاعرض عنه إلى أن قال ثم4 عوالي اللآلي ج 1 ص 424 ح 109 .1 - في المصدر زيادة : ان .الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1658 .2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1574 .