14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد

13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل

ضربه ، و قال : " انه لم يعلم أنه لا يجوز ( 21886 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " ( 1 ) الناس في سعة ما لم يعلموا " .

13 ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل و أخر عن الجلد )

( 21887 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع اليه ، أنه قد أصاب حدا و وجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد و قتله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل " .

( 21888 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد و عليه الحدود أحدها القتل ؟ قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، و لا تخالف عليا ( عليه السلام ) " .

14 ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ، و استحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )

( 21889 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فاعرض عنه إلى أن قال ثم

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 424 ح 109 .

1 - في المصدر زيادة : ان .

الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1658 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1574 .




/ 400