40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر
39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما
39 ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما ) ( 22652 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو بينهما " .( 22653 ) 2 الصدوق في المقنع : سأل علي بن عقبة ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد .فقال ( عليه السلام ) : " هو لاهل الاخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا استرقوا ، لانه لما قتل الاول استحقه أوليآء الاول ، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أوليآء الاول ، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أوليآء الثاني ، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أوليآء الثالث ، فصار لاولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا استرقوا " .40 ( باب حكم القصاص بين المكاتب و العبد ، و بينه و بين الحر ، و حكم ما لو أعتق نصفه ) ( 22654 ) 1 الصدوق في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا ( 1 ) خطأ ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ] انه [ ( 2 ) ان عجز فهو رد إلى ( 3 ) الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أوليآء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا و إن شاؤوا باعوا ،الباب 39 1 الجعفريات ص 123 .2 المقنع ص 186 .الباب 40 1 المقنع ص 192 .1 - في المصدر : " رجلا " 2 - أثبتناه من المصدر .3 - في المصدر : " في " .