20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها
19 - باب حكم الزنى في حال الجنون
( 22034 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة " .19 ( باب حكم الزنى في حال الجنون ) ( 22035 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا زنت المجنونة لم تحد ، و إذا زنى المجنون حد .( 22036 ) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : و أتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح ؟ " فقال : لو لا علي لهلك عمر .20 ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها ) ( 22037 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : " يضرب خمسين جلدة " .( 22038 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال و على كل واحد منهما نصف الحد .و قال في موضع آخر : و إذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .الباب 19 1 المقنع ص 146 .2 الاختصاص ص 109 .الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589 .2 المقنع ص 134 .