20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها

19 - باب حكم الزنى في حال الجنون

( 22034 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة " .

19 ( باب حكم الزنى في حال الجنون )

( 22035 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا زنت المجنونة لم تحد ، و إذا زنى المجنون حد .

( 22036 ) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : و أتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح ؟ " فقال : لو لا علي لهلك عمر .

20 ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها )

( 22037 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : " يضرب خمسين جلدة " .

( 22038 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال و على كل واحد منهما نصف الحد .

و قال في موضع آخر : و إذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ


2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

الباب 19 1 المقنع ص 146 .

2 الاختصاص ص 109 .

الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589 .

2 المقنع ص 134 .

/ 400