42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى

41 - باب حكم المسلم إذا فجر النصرانية

عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : " و ما يمنعه ؟ و لكن إذا فعل فليحصن بابه " .

و عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع ابا جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .

41 ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )

( 22086 ) 1 الصدوق في المقنع : و لا يرجم إذا زنى بيهودية أو ( 1 ) ، نصرانية أو ( 2 ) أمة 42 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )

( 22087 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد ، الله اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " الشهود إذا شهدوا على رجل بالزني ، فاختلفوا في الاماكن ، جلدوا " .

( 22088 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا و كل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها و لا عقر و لا يجمع الصداق و العقر و الحد " .

1 - نفس المصدر ص 71 .

الباب 41 1 المقنع ص 148 .

1 - في المصدر : و لا .

2 - في المصدر : و لا .

الباب 42 1 الجعفريات ص 144 .

2 الجعفريات ص 102 .

/ 400