42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى
41 - باب حكم المسلم إذا فجر النصرانية
عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : " و ما يمنعه ؟ و لكن إذا فعل فليحصن بابه " .و عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع ابا جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .41 ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ) ( 22086 ) 1 الصدوق في المقنع : و لا يرجم إذا زنى بيهودية أو ( 1 ) ، نصرانية أو ( 2 ) أمة 42 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى ) ( 22087 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد ، الله اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " الشهود إذا شهدوا على رجل بالزني ، فاختلفوا في الاماكن ، جلدوا " .( 22088 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا و كل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها و لا عقر و لا يجمع الصداق و العقر و الحد " .1 - نفس المصدر ص 71 .الباب 41 1 المقنع ص 148 .1 - في المصدر : و لا .2 - في المصدر : و لا .الباب 42 1 الجعفريات ص 144 .2 الجعفريات ص 102 .