4 - باب أن صاحب الكبيرة اذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


4 - باب أن صاحب الكبيرة اذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة


من الدور ، حتى أرش الخدش و ما سواه ، و الجلدة و نصف الجلدة " .


( 21856 ) 9 الشيخ المفيد في أمالية : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها ، و فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، و حرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، و عفا لكم عن اشياء رحمة منه من نسيان فلا تتكلفوها " .


4 ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ، إلا الزاني ففي الرابعة )


( 21857 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، و شارب الخمر في الرابعة " .


قلت : و استثناء شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقية بعد حكمه بالقتل في الثالثة ، قال : و قد روي انه يقتل في الرابعة ( 1 ) .


و لعله أشار إلى هذا الرضوي ، و اليه ذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) مستدلا بالنبوي : " من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه " و تمام الكلام في الفقة .



9 أمالي المفيد ص 158 ح 1 .


الباب 4 1 فقه الرضا ص 42 .


1 - من لا يحضره الفقية ج 4 ص 40 ح 131 .


2 - الخلاف ج 3 ص 172 .



/ 400