15 - باب ديات الورك والفخذ - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب ديات الورك والفخذ

قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، و كذلك إذا انجبر على عثم ، ] أي [ ( 2 ) احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على عيب ، ففيه ( 3 ) مائة دينار .

15 ( باب ديات الورك و الفخذ )

( 22949 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و في الورك إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار و ستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره ، و إن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه ، مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا ، و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا ، و ] دية [ ( 1 ) فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار و ستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ، ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا " .

( 22950 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " في


2 - أثبتناه من المصدر .

3 - في المصدر : " فديته " .

الباب 15 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 145 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1526 .




/ 400