15 - باب ديات الورك والفخذ
قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، و كذلك إذا انجبر على عثم ، ] أي [ ( 2 ) احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على عيب ، ففيه ( 3 ) مائة دينار .15 ( باب ديات الورك و الفخذ ) ( 22949 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و في الورك إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار و ستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره ، و إن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه ، مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا ، و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا ، و ] دية [ ( 1 ) فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار و ستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ، ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا " .( 22950 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " في2 - أثبتناه من المصدر .3 - في المصدر : " فديته " .الباب 15 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 145 .1 - أثبتناه من المصدر .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1526 .