20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة

( 22968 ) 6 الصدوق في المقنع : أعلم أن في النطفة عشرين دينارا ، و في العلقة أربعين دينارا ، و في المضغة ستين دينارا ، و في العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل ، فإذا استهل ففية الدية كاملة ، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر ) ( 1 ) النطفة ففيها اثنان و عشرون دينارا ، فإذا قطرت قطرتين فأربعة و عشرون ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة و عشرون ، و إن قطرت أربع قطرات فثمانية و عشرون ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، و ما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة متخضخضة ( 2 ) بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، و إن كان دما أسود فلا شيء عليه ، إلا التعزير لانه ما كان من دم صاف فهو للولد و ما كان من دم أسود فانما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ، ففي ذلك اثنان و أربعون دينارا ، فان كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدأ به ، ففيه أربعة دنانير ، و متى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين ، فإذا كسي العظم لحما ، و سقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت ، فانه إذا مضت خمسة أشهر ، فقد صارت فيه حياة و استوجب الدية .

20 ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة ، اجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية )

( 22969 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن


6 المقنع ص 179 .

1 - في المخطوط : فعشر ، و ما أثبتناه من المصدر .

2 - متخضخضة : ممتزجة ( لسان العرب ج 7 ص 147 ) .

الباب 20 1 الجعفريات ص 120 .

/ 400