49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي

48 - باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال

48 ( باب حكم من قتل ، و عليه دين ، و ليس له مال )

( 22671 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل أبو بصير ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل و ليس له مال و عليه دين ، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، و عليه دين ؟ قال : " ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب ( 1 ) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، و إلا فلا " .

49 ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم و ليس له ولي إلا ذمي ، فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية و وضعها في بيت المال ، و ليس له العفو )

( 22672 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل رجل رجلا عمدا ، و ليس للمقتول ولي إلا ( 1 ) من أهل الذمة ، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل اليه فان شاء قتل ، و إن شاء عفا ، و إن شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم من قرابته احد ، كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، و إن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين " .


الباب 48 1 المقنع ص 188 .

1 - في المصدر : وهبوا .

الباب 49 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1434 .

1 - ليس في المصدر .

/ 400