49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي
48 - باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال
48 ( باب حكم من قتل ، و عليه دين ، و ليس له مال ) ( 22671 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل أبو بصير ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل و ليس له مال و عليه دين ، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، و عليه دين ؟ قال : " ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب ( 1 ) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، و إلا فلا " .49 ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم و ليس له ولي إلا ذمي ، فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية و وضعها في بيت المال ، و ليس له العفو ) ( 22672 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل رجل رجلا عمدا ، و ليس للمقتول ولي إلا ( 1 ) من أهل الذمة ، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل اليه فان شاء قتل ، و إن شاء عفا ، و إن شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم من قرابته احد ، كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، و إن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين " .الباب 48 1 المقنع ص 188 .1 - في المصدر : وهبوا .الباب 49 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1434 .1 - ليس في المصدر .