17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف

فقالت المرأة : استكرهني ، فانه يدرأ عنها الحد ، لانها قد وقعت شبهة ، و قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " .

( 22025 ) 9 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بعض اصحابنا ، قال : اتت إمرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، اني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، و كان علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، قال : فقال له : " سلها ، كيف فجرت ؟ " قالت كنت في فلاة من الارض ، فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فاتيتها ، فاصبت فيها رجلا أعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي ، فوليت من هاربة ، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني ، أتيته فسقاني و وقع علي ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " هذه التي قال الله : ( فمن اضطر باغ و لا عاد ) ( 1 ) و هذه باغية و لا عادية ، فخل سبيلها " فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر .

17 ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، و كذا ذات المحرم ، و حكم زوجة الاب )

( 22026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى ذات محرم يقتل ( 1 ) " .

( 22027 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : أنه رفع اليه رجل زنى بإمرأة أبيه ، و لم يكن احصن ، فامر به فرجم .


9 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 155 .

1 - البقرة 2 : 173 .

الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605 .

1 - في المصدر : منه قتل .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1604 .

/ 400