7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

7 ( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان )

( 22223 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بالنجاشي الشاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فجلده ثمانين ثم حبسه ، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة و ثلاثين سوطا فقال : ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين ؟ قال : " لاجترائك ( 1 ) على الله ، و افطارك في شهر رمضان " .

( 22224 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن شرب الخمر في شهر رمضان ، جلد مائة : ثمانون لحد الخمر ، و عشرون لحرمة شهر رمضان " .

( 22225 ) 3 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عوانة قال : خرج النجاشي في أول يوم من رمضان ، فمر بأبي سمال ( 1 ) الاسدي و هو قاعد بفناء داره ، فقال له : اين تريد ؟ قال : أريد الكناسة ، قال : هل لك في رؤوس و اليات ، قد وضعت في التنور من أول الليل ، فأصبحت قد أينعت و قد تهرأت ؟ قال : ويحك في أول يوم من رمضان ! قال : دعنا مما لا نعرف ، قال : ثم مه ؟ قال : قال : ثم أسقيك ( 2 ) من شراب كالورس ، يطيب في النفس ، يجري في العروق ، و يزيد في الطروق ، يهضم الطعام ، و يسهل للفدم ( 3 ) الكلام ، فنزل فتغديا ، ثم أتاه بنبيذ فشرباه ، فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما ، و لهما جار يتشيع من اصحاب علي

الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1644 .

1 - في المصدر : لتجرئك .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

3 كتاب الغارات ج 2 ص 533 باختلاف .

1 - في المخطوط : " ابي سماك " و ما أثبتناه من المصدر ( راجع الاصابة ج 4 ص 99 ) .

2 - في المخطوط : " استقبل " و ما أثبتناه من المصدر .

3 - في المخطوط : " للتقدم " و ما أثبتناه من المصدر ، و الفدم : العيي الثقيل .

( الصحاح فدم ج 5 ص 2001 ) .

/ 400