8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر

8 ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر ، و ان من أخرج ثيابا و ادعى أن صاحبها أعطاه إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )

( 22270 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت " .

( 22271 ) 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ان عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه ( 1 ) فأخذوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق ، فضربه عشرين سوطا " .

( 22272 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب ( 1 ) لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها اعطانيها ، و لم يقر بالسرقة ، و لم تقم عليه بينة ، قال : " لا قطع عليه " .

( 22273 ) 4 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب ( 1 ) فعاجلوه فأخذوه ، فقال : " عجلتم عليه " فضربه و قال : " لا يقطع من نقب بيتا ، و لا من كسر قفلا ، و لا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

الباب 8 1 الجعفريات ص 139 .

2 الجعفريات ص 138 .

1 - في المخطوط و المصدر : " فعالجوه " ، و ما أثبتناه استظهار المصنف " قده " .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1689 .

1 - الكارة من الثياب : ما يجمع و يشد و يحمل على الظهر من الثياب .

أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج 3 ص 478 ) .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691 .

1 - في المصدر زيادة : بيتا .

/ 400