3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط

3 ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا )

( 22145 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل قال لاخيه المسلم : يا لوطي ، قال : " لا حد عليه ، لانه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط ( عليه السلام ) ، و لكن إذا : قال يا من عمل عمل قوم لوط ، جلد الحد " .

( 22146 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول للرجل : يا معفوج ( 1 ) ، قال : " عليه الحد " .

( 22147 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة ، أو يقول له : يا منكوح يا معفوج ، قال : " عليه الحد " .

( 22148 ) 4 و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : " ان قال لم ارد قذفه بذلك ، لم يكن عليه حد ، لانه إنما نسبه إلى لوط ، و إن قال له : إنك تعمل عمل قوم لوط ، ضرب الحد " .

الباب 3 1 الجعفريات ص 135 .

2 الجعفريات ص 136 .

1 - العفج بفتح العين و سكون الفآء : فعل قوم لوط ، والمعفوج : المفعول به ( لسان العرب ج 2 ص 325 ) .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1637 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1636 .

/ 400