5 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والامة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والامة

4 - باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والاخر رقا

الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع إمرأته ، و المرأة مع زوجها " .

( 21969 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : " المغيب و المغيبة ليس عليها رجم ، الا أن يكون رجلا مقيما مع إمرأة مقيمة معه " الخبر .

4 ( باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا و الآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا و الآخر يهوديا )

( 21970 ) 1 الصدوق في المقنع : و كما لا تحصنه الامة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو امة و تحته حرة 5 ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج و الامة ، و كذا العبد إذا أعتق و تحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )

( 21971 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزني ، فقال له : " أحصنت ؟ " قال : نعم ، قال : " إذا ترجم " فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج إمرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و ضربه الحد .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يقع الاحصان و لا يجب الرجم ، إلا بعد التزويج الصحيح و الدخول " الخبر .


2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 4 1 المقنع ص 148 .

الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .

/ 400