25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف

24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ) عليهم السلام (

24 ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ( عليهم السلام ) ، و مطلق الناصب مع الامن )

( 22202 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : " إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، و يقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه و آله ) " .

و تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ( 1 ) .

25 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )

( 22203 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : " يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة " .

( 22204 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : " إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت ؟ فان أخبر و إلا جلد الحد " .

( 22205 ) 3 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين و أنت مشركة ، فلا حد

الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1620 .

1 - تقدم في الحديث 4 من الباب السابق .

الباب 25 1 الجعفريات ص 134 .

2 الجعفريات ص 134 .

3 الجعفريات ص 138 .

/ 400