25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف
24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ) عليهم السلام (
24 ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ( عليهم السلام ) ، و مطلق الناصب مع الامن ) ( 22202 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : " إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، و يقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه و آله ) " .و تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ( 1 ) .25 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف ) ( 22203 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : " يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة " .( 22204 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : " إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت ؟ فان أخبر و إلا جلد الحد " .( 22205 ) 3 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين و أنت مشركة ، فلا حدالباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1620 .1 - تقدم في الحديث 4 من الباب السابق .الباب 25 1 الجعفريات ص 134 .2 الجعفريات ص 134 .3 الجعفريات ص 138 .