7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل
مروان ، عن ابان بن عثمان ، عن ابي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) للمسلمين ، و هم مجتمعون حوله : أيها الناس ، لا نبي ، بعدي و لا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار ، و من ادعى ذلك فاقتلوه ، و من اتبعه فهم في النار ، أيها الناس ، احيوا القصاص ، و أحيوا الحق ، و لا تفرقوا ، و أسلموا و سلموا تسلموا : ( كتب الله لاغلبن انا و رسلي ان الله قوي عزيز ) ( 1 ) " .( 22417 ) 3 صحيفة الرضا : باسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من سب نبيا قتل ، و من سب صاحب النبي ( عليه السلام ) جلد " .( 22418 ) 4 الصدوق في المقنع : و اعلم أن كل مسلم ابن مسلم ، إذا ارتد عن الاسلام ، و جحد محمدا ( صلى الله عليه و آله ) نبوته ، و كذبه ، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، و إمرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، و يقسم ماله على ورثته ، و تعتد إمرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، و على الامام أن يقتله إن اتوا به و لا يستتيبه .7 ( باب أن الاباق بمنزلة الارتداد ، و أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل ) ( 22419 ) 1 الصدوق في المقنع : و العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع و هو آبق لانه مرتد عن الاسلام ، و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، و الدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسرقة ثم1 - المجادلة 58 : 21 .3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 35 ح 16 .4 المقنع ص 162 .الباب 7 1 المقنع ص 152 .