12 - باب ديات اصابع اليدين
احدى القصبتين خمس دية اليد " .( 22938 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية الرسغ إذا رض فجبر على عيب ، ثلث دية اليد " .( 22939 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الكف إذا كسرت فجبرت على عيب فديتها خمس دية اليد ، و في فكها ثلث دية اليد " .( 22940 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الكف إذا رض الزند فجبر على عثم و لا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، و في موضحتها ربع كسرها ، خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها ، و في نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة ( 1 ) فديتها ربع دية كسرها " .12 ( باب ديات أصابع اليدين ) ( 22941 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " ودية الاصابع و القصب الذي في الكف ، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون ( 1 ) دينارا و ثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على عثم ] و لا عيب [ ( 2 ) خمس دية الابهام ، ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، إذا استوى جبرها و ثبت ، ودية3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1516 .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1517 .5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .1 - في المصدر : نافذة .الباب 12 1 كتاب الديات ص 143 .1 - في المخطوط : ثلاثون ، و ما أثبتناه من المصدر ، و هو الصواب لان دية اليد خمسمأة دينار و ثلثها مائة و ستة و ستون و ثلثا دينار .2 - أثبتناه من المصدر .