12 - باب ديات اصابع اليدين - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - باب ديات اصابع اليدين

احدى القصبتين خمس دية اليد " .

( 22938 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية الرسغ إذا رض فجبر على عيب ، ثلث دية اليد " .

( 22939 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الكف إذا كسرت فجبرت على عيب فديتها خمس دية اليد ، و في فكها ثلث دية اليد " .

( 22940 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الكف إذا رض الزند فجبر على عثم و لا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، و في موضحتها ربع كسرها ، خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها ، و في نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة ( 1 ) فديتها ربع دية كسرها " .

12 ( باب ديات أصابع اليدين )

( 22941 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " ودية الاصابع و القصب الذي في الكف ، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون ( 1 ) دينارا و ثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على عثم ] و لا عيب [ ( 2 ) خمس دية الابهام ، ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، إذا استوى جبرها و ثبت ، ودية


3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1516 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1517 .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .

1 - في المصدر : نافذة .

الباب 12 1 كتاب الديات ص 143 .

1 - في المخطوط : ثلاثون ، و ما أثبتناه من المصدر ، و هو الصواب لان دية اليد خمسمأة دينار و ثلثها مائة و ستة و ستون و ثلثا دينار .

2 - أثبتناه من المصدر .

/ 400