26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع الشلاء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع الشلاء

25 - باب أن عين الاعور فيها الدية كاملة

24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره

24 ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره )

( 22979 ) 1 حسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، و كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا " .

25 ( باب أن عين الاعور فيها الدية كاملة )

( 22980 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الاعور الصحيحة : " فيها الدية كاملة " .

( 22981 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إذا فقئت عين الاعور الصحيحة يعني عمدا ] فعمي [ ( 1 ) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ الدية كاملة ، و لم يفقأ عين صاحبه " .

26 ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، و كذا في الاصبع الشلاء ، و أنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه )

( 22982 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في


الباب 24 1 كتاب المؤمن ص 67 ح 177 .

الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1519 .




/ 400