26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع الشلاء
25 - باب أن عين الاعور فيها الدية كاملة
24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره
24 ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره ) ( 22979 ) 1 حسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، و كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا " .25 ( باب أن عين الاعور فيها الدية كاملة ) ( 22980 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الاعور الصحيحة : " فيها الدية كاملة " .( 22981 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إذا فقئت عين الاعور الصحيحة يعني عمدا ] فعمي [ ( 1 ) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ الدية كاملة ، و لم يفقأ عين صاحبه " .26 ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، و كذا في الاصبع الشلاء ، و أنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه ) ( 22982 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال فيالباب 24 1 كتاب المؤمن ص 67 ح 177 .الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1519 .