16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام
أن يبلغ الامام " .( 21894 ) 4 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : كان صفوان نائما في المسجد و رداؤه تحته فسرق ، فقام و قد ذهب الرجل فأدركه و أخذه و جاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول الله ، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به ! ؟ 16 ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام ، مع الاقرار لا مع البينة ، و ان من عفا عن حقه فليس له الرجوع ) ( 21895 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام " الخبر .( 21896 ) 2 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه و من عفا عن حد يجب له ، فليس له أن يرجع بعد أن عفا " .( 21897 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يعفى عن الحدود التي لله عز و جل دون الامام ( عليه السلام ) ، فانه مخير ان شاء عفا و إن شاء عاقب إلى أن قال و ما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس ، مثل الزنى و اللواط و شرب الخمر ، فالإِمام مخير فيه إن شاء عفا و إن شاء عاقب ، و ما عفا الامام فقد عفا الله عنه ، و ما كان بين الناس فالقصاص أولى " .4 عوالي اللآلي ج 1 ص 184 ح 255 .الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549 .3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .