14 - باب أنه لا قطع على الاجير الذي لا يحرز المال من دونه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب أنه لا قطع على الاجير الذي لا يحرز المال من دونه

13 - باب حكم الطرار

الدغارة المعلنة ، و هي الخلسة ، و لكن أعزره ، و ليس على الذي يسلب الثياب قطع " .

13 ( باب حكم الطرار )

( 22287 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن " عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار ( 1 ) ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الاعلى فلا قطع عليه ، و إن كان طر من الداخل قطعناه " .

( 22288 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع الطرار و هو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه و لا المختلس و هو الذي يختطف ( 1 ) و لكن يضربان ضربا شديدا ، و يحسبان " .

( 22289 ) 3 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " و ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع " .

14 ( باب أنه لا قطع على الاجير الذي لا يحرز المال من دونه )

( 22290 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن

الباب 13 1 الجعفريات ص 140 .

1 - الطراط : هو الذي يقطع النفقات و يأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج 3 ص 376 ) .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1690 .

1 - في المصدر زيادة : الشيء ء .

3 المقنع ص 151 .

الباب 14 1 الجعفريات ص 139 .




/ 400