14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها

14 ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أرمبع مرات لا أقل منها ، و كيفية الاقرار ، و جملة من أحكام الحد )

( 22010 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل على نفسه بالزني أربع مرات ، و كان محصنا رجم " .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ( و لا يرجم إن كان محصنا ) ( 1 ) ، ( إذا رجع عن ) ( 2 ) إقراره ، و لكن يضرب الحد ، و يخلى عن سبيله " .

( 22011 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى إمرأة يسار بها ، فقال : " ما هذه ؟ " قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من زوج ، قال : " أو حامل هي ؟ " قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : " إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها " فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر .

( 22012 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزني إذا لم يكن شهود فإذا رجع و أنكر ، ترك و لم يرجم " .

( 22013 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزني أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة .


الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 .

1 - ما بين القوسين ليس في المصدر .

2 - في المصدر : و إن رجع بعد .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1584 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52 .




/ 400