7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية

6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص

6 ( باب أن دية الجرح عمدا ، انما تثبت مع عدم إرادة القصاص ، و مع التراضي )

( 23098 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل و الجراحات فيها قصاص ، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات " الخبر .

( 23099 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القتل و الجراحات ( التي يقتص ) ( 1 ) منها ، العمد فيه القود ، و الخطأ فيه الدية على العاقلة " .

7 ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية ، الا دية ما وهب ( 23100 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لانه وهبها ( 1 ) و لم يهب النفس .


الباب 6 1 الاختصاص ص 254 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447 .

1 - في المخطوط : تقتص ، و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 7 1 المقنع ص 181 .

1 - في المصدر : وهبها له .

/ 400