7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية
6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص
6 ( باب أن دية الجرح عمدا ، انما تثبت مع عدم إرادة القصاص ، و مع التراضي ) ( 23098 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل و الجراحات فيها قصاص ، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات " الخبر .( 23099 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القتل و الجراحات ( التي يقتص ) ( 1 ) منها ، العمد فيه القود ، و الخطأ فيه الدية على العاقلة " .7 ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية ، الا دية ما وهب ( 23100 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لانه وهبها ( 1 ) و لم يهب النفس .الباب 6 1 الاختصاص ص 254 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447 .1 - في المخطوط : تقتص ، و ما أثبتناه من المصدر .الباب 7 1 المقنع ص 181 .1 - في المصدر : وهبها له .